وجوب الزكاة بهذا النقصان ( ما لم ينقطع ) ( 1 ) النصاب بالكلية * فاما لو أنقطع وسط الحول ( 2 )
سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب الذي بحصل بعد انقطاع الأول
هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافي لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع
الحول فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة ( 3 ) ( وحول الفرع ( 4 ) حول أصله ) فمن ملك نصابا
من السوائم ثم نتجت ( 5 ) في آخر الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من
حول أمهاته ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة ( 6 )
وهو اجماع في هذه الصورة ( وحول البدل حول مبدله ) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة
بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو
اشترى ذهبا بفضة أو العكس ( 7 ) فإن حول البدل حول المبدل * وقال ش يستأنف الحول
من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في الصيارفة قولان * واعلم أنه
لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا ( ان اتفقا في الصفة ( 8 ) وذلك بأن يكون
شرح
( 1 ) والا يأس كالانقطاع وكذا الكساد إذا لم يبق له قيمة ( 2 ) بالكلية ؟ في غير ما أخرجت الأرض إذ وقته
وقت الحصاد قرز ( 3 ) يعنى العين لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط ( 4 ) حيث كانت تكتفي بلبن أمهاتها أو كانت
سائمة فإن رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فمعلوفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق اه شكايدي
ولفظ حاشية فإن رضع من غير أمه فسائم على المقرر ( * ) ولفظ ح لي ولا يعتبر سوم الفرع هنا لقيام اللبن
مقام السوم ولا مؤنة فيه على المالك فكان الفرع سائما الا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم
في العادة ولم يسم الفرع فيه فلا شئ فيه اه لفظا قرز ( * ) وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب
أو حيث وجد النتاج بعد الحول فإنه لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقا وكذا حيث كان النتاج غير سائم
فإنه لا يضم قيل ف الاقبل اكله العلف فيضم اه بحر قرز فإن رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة
أخرى فظاهر كلامهم انه لا فرق قرز ( * ) لقول على عليلم عد عليهم صغارها وكبارها وقول عمر عد عليهم
السخلة ولو جاء بها الراعي في ضفة كفه اه زهور ضفة بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد ألفا ( 5 ) ولا
يجوز فتح النون من نتجت نص عليه في نظام الغريب ( 6 ) يعنى تلفت بعد اتمام الحول أو قبله وكان الباقي
نصابا ( * ) لعله ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين وواحدة ثلاثة فتكون مائة واحد وعشرين
فصحت زكاة مع كمال النصاب إذا تلفت الأمهات بعد الوضع فتكون الصغار أربعين ؟ حولها حول أمهاتها ( * )
مع البقاء ومع التلف فيها خلاف زيد بن علي ومحمد وأبى ح كنقد إذا انقطع في وسط الحول قلنا لم يفصل الدليل اه بحر
( 7 ) وان لم يكن للتجارة ( 8 ) وضابطه اتفاق الصفة الذي يوجب الاتفاق فيها البناء أن تتفق في ثلاثة أمور
الأول أنه يجب فيها الزكاة الثاني أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب أخر لأجل صفة لهما