كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد ( 1 ) ويتفق القدر المخرج منهما نحو ان يبدل نقدا
بنقد ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة ( 2 ) من جنسها
( و ) يعتبر الحول ( للزيادة ) الحاصلة في المال بان يجعل حولها ( حول جنسها ) نحو ان يستفيد غنما إلى
غنمه ( 3 ) أو بقرا ( 4 ) أو إبلا ( 5 ) أو ذهبا ( 6 ) أو فضة ( 7 ) فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب
كان حول الزيادة ( 8 ) حول ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعني على المال الذي هو الزيادة لا يوم أو ساعة
( و ) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول ( ما تضم ( 9 ) إليه ) نحو ان
يتملك عرضا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وان لم يكن للتجارة
وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول ما التجارة وان اختلف الجنس
شرح
أخرى الثالث اتفاق المخرج اختلفا في أحدهما لم يجب البناء مثال ذلك أن يشترى بنقد طعاما يأكله أو
بيع الطعام الذي ليس للتجارة بنقد فإنه يحول للنقد والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول وهكذا
ولو اختلفا في النصاب لم يجب البناء مثاله أن يشترى إبلا سائمة بغنم فإن الزكاة وان وجبت فيهما فالنصاب
مختلف فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها وكان ذلك للتجارة فإنه لا يضر اختلاف الجنس هنا لأنهما نصابان
نصاب السوم ونصاب التجارة فقد اتفقا في نصاب التجارة وان اختلفا في نصاب السوم الثالث هو أن يتفقا
في قدر المخرج فإذا اختلفا لم يجب البناء نحو أن يحصل من نحله عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم فإنه
يستأنف بواحد مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض لاتفاقهما في قدر الاخراج قرز ( * ) على سبيل الاستمرار
يحترز من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم أربعين وكانت سائمة اه كب
وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز ( * ) ليخرج
من باع العسل بذهب أو فضة فلم يتفق القدر المخرج ( 2 ) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن
سائمة مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفي القصد بل لابد أن ترتعي ما تستعين به كما سيأتي إن شاء الله
تعالى وقيل ولو ساعة ن ( * ) بلفظ واحد لئلا ينقطع ؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز ؟ أو تقدم الشراء
قرز ( 3 ) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة قرز ( 4 ) إلى
بقره ( 5 ) إلى إبله ( 6 ) إلى ذهبه ( 7 ) لي فضته ( 8 ) أما زيادة الإبل والبقر والغنم فيشترط أن تكون
زيادة نصابا أو موفية للنصاب وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت ( 9 ) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة
الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس اه هداية
وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال
على ما قد مضى من حول التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف ؟ ماله فإنه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما إذا