في الوجهين ( قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ( 1 ) أي إذا مات ميت وترك نصابا بين
ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فإنه يجب اخراج
زكاته ويعتبر بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم وهذا قول المنتخب ( 2 ) *
وقال في الأحكام وم بالله ( 3 ) ان المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت
سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه ( قال مولانا عليه السلام ) وهو القوى عندي
وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند
أهل القول الأول ( ما لم ) يتفق أحد أمور ثلاثة وهي ان ( يقسم المال ( 4 ) أو يكن ) المال ( مثليا )
لا قيميا ( أو يتحد الوارث ( 5 ) ولا يتعدد فمهما اتفق أحد أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت ( 6 )
فلا يعتبر بحوله ولا نصابه ( وتضيق بامكان الأداء ( 7 ) أي متى حصل امكان الأداء وجبت
الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها ( فيضمن ( 8 ) بعده ) أي إذا لم يخرج بعد امكان
شرح
بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حين يتم الحول ويبتدئ التحويل وزكاة لهما معا
متى ؟ تم التحويل اه هامش وابل قرز ( 1 ) الا أن يكون ماله مستغرقا بالدين ( 1 ) فإنه يعتبر بحول الميت
ونصابه وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة وهذا مبنى على قول ض زيد والمذهب أن لهم ملك
ضعيف ( 2 ) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره ويأتي على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم كما يأتي على
قوله لا الشراء من وارث مستغرق ماله بالدين ( 2 ) يشفعون به فلا اعتراض ويأتي على قول القاسمية
انه لا شفعة لهم ( 1 ) ولفظ ح لي أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب وتكون
وفاقية وقد ذكره في الزهور والمختار أنه قد خرج عن ملك الميت فإن سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم
الغريم الزكاة حيث هو راج لقضاء الدين ولو بقي المال في يد الوارث زمانا وان سلم الوارث عوضه استقر
في ملكه فيبتدئ التحويل وقبله لا شئ عليه كمال لمكاتب وان أبرئ الغريم زكي لما مضى لأنه ملكه قرز
( 2 ) ومالك والشافعي حجتهم أنه يجهز منه الميت ودخول الحمل في لميراث فدل على بقاء ملكه ( 3 ) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل قسمتهم وصحت القسمة اه غيث ( 4 ) قسمة صحيحة أو فاسدة
وقبضت ( * ) أو يكون مما لا يقسم كالسيف اه زهور ( * ) قبل الحول لا بعده فالخلاف أو يكون مما لا
ينقسم اه زهور فيكون حكم القيمي حكم المثلى فلا يعتبر حول الميت ونصابه ( 5 ) لان الملك له لا يتوقف
على قسمة قسام أو اتحد والموروث اه زهور ( 6 ) ما لم يكن ماله مستغرقا ( 7 ) وهل المراد امكان التجزية
بعد الحصار والدياس المعتاد في أنواع الزرائع وكذا في العنب ونحوه أم مجرد الحصاد فإذا أمكن تجزئته
سبول أو عنقود ونحو ذلك وجبت عليه ويتضيق عليه الاخراج بل لا يتضيق الا بعد المعتاد وترك الحصاد
للبياع المعتاد وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطا اه ح لي ( 8 ) ضمان عصب الا في الأربعة
اه ع لي بل في ثلاثة دون الرابع لان الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه اه شامي ( * ) وهذا عند أهل