على المعاوضة في الأعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله صلى الله عليه وآله
وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولأنه مال لا زكاة في عينه فلا تجب
في قيمته كالمسكن
( فصل ) ( وإنما تلزم ) الزكاة أي تجب ( 1 ) بشروط الأول أن يكون
صاحب المال ( مسلما ( 2 ) فلا يصح أداؤها من الكافر لأنها طهرة ( 3 ) ولا طهرة لكافر وأما
وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك
لزمت الزكاة في ماله عاقلا كان أو غير عاقل فيجب ( 4 ) على ولى الصبي والمجنون اخراج
الزكاة من مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر وح انها لا
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون * وقال الأوزاعي والثوري هي واجبة لكن لا يخرجها
الولي بل الصبي بعد بلوغه ( 5 ) قال أبو مضر ولا خلاف انه يجب العشر ( 6 ) في ماله وكذلك
صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر ( 7 ) أنه لا يجب العشر في غلة ( 8 )
أراضيهم ( الشرط الثاني ) أن يكون ذلك المسلم قد ( كمل النصاب ( 9 ) في ملكه ) ملكا
شرح
الحاصر على مذهب الناصر في مسائل الارجاء ؟ الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في
السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر وان لم يبلغ ذلك فلا شئ اه ضياء ( 1 ) وظاهر اطلاق أهل المذهب
انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن مرادهم انها لا تصح من
الكافر وأما الوجوب فهي واجبة عليه اه غيث ولفظ ح الأثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا
يصح منهم تأديته في حال الكفر ( 2 ) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز ( * ) هذا الشرط فيما
عدا ملك المسجد ونحوه قرز ( 3 ) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة نجري ولفظ ح لي
فإن سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت إباحة قرز ( 4 ) فإن كان للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير
بعد بلوغه يعمل بمذهب ؟ شاء كالمقلد لإمامين اه مفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه لأنه لم
يتبعه عمل اه ح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الاخر اه مى ( * )
ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولي كان الاخراج إليه
وعمل بمذهب وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره كوليه
وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى ( 5 ) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته
( 6 ) وإنما الخلاف فيما عدا العشر ( 7 ) هو محمد بن علي على مذهب الناصر ( 8 ) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى
لخلافه قلنا بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى ( 9 ) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز ( * ) ولو ملك من
محظور كأجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب
لأنه قد ملك ولو لزم التصدق به اه ن وما ملك بالخط لا ما جمعه من الربا لأنه باق على ملك مالكه فيرده