تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الأداء ( 1 ) حتى تلف المال ولو بغير تفريط فإنه يضمن ( 2 ) الزكاة وامكان الأداء هو حضور مصرفها ( 3 ) بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك ( 4 ) * وقال م بالله أن التمكن من الأداء شرط في الوجوب فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله سواء تلف بتفريط أم لا و ( هي قبله كالوديعة ( 5 ) قبل طلبها ) يعني أن الزكاة قبل امكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن الا ان تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته وان تلفت مر دون تفريط ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال إذا تلف قبل امكان أداء الزكاة ان تلف بتفريط ضمن الزكاة والا فلا وهذا قول أبى ط فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب اخراج زكاة الباقي ولو قل ولا يضمن زكاة التالف ( 6 ) وعلى قول م بالله ينظر في الباقي فإن كان نصابا أخرج زكاته والا فلا ( وإنما تجزى ) الزكاة مخرجها ( بالنية ) ( 7 ) من المالك
شرح
الفور لا عند أهل التراخي وفي حاشية اتفاق بين السادة ( 1 ) مسألة وإذا سرق الزرق أو الثمر من الجرن بعد الجفاف ومكان الدياس والاخراج وجب ضمان زكاته خلاف ص بالله وان كل قبل الامكان فكذا عند م بالله وقال ط ان فرط في حفظه لا إن يفرط وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر أو جرد بعد ادراكه أو وقع عليه المطر فتعيب اه‍ ن بلفظة ( 2 ) الا ان يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن اه‍ راوع وحميد وديباج ولفظ ن الا لغرض أفضل كلذي رحم أو لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة اه‍ بلفظه قال في هامشه ما لفظه فلو تلفت في الطريق فقال ض عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال إنه متعد بنقلها واخراجها من تلك البلد لان الشرع قد أذن له ومثله عن المفتى وشرح بهران وح راوع وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان الكل إذ قد تمكن من الأداء وظاهر الاز خلافه ( 3 ) في الميل وقيل في المجلس اه‍ عامر قرز لأنه كان كالشريك وقرره حثيث والمفتى والشامي وأما المكيال والميزان فيعتبر فيهما الميل اه‍ ذماري قرز ( 4 ) كالدياس وتقويم الخضراوات والتمكن من الحسبة ( 5 ) غالبا احتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال التمكن وهو ان الإمام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الايصال كما سيأتي إن شاء الله تعالى وان لم يوصل ضمن مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير والمصدق وهنا لم يشترطوا حضوره واحتراز من أن يجنى أو يفرط فإنها تضمن وهذا الاحتراز من المفهوم واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة باذن الإمام أو من أذن له بالاذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف أفضل أو نحوه كما سيأتي فلا ضمان ؟ جميع المال والا سقط زكاة التالف فقط ولزمه زكاة الباقي وهاتان الصورتان احترز ؟ من المنطوق اه‍ بهران ان لفظا ( 6 ) وينظر ان تلف على وجه يضمن هل تجب الزكاة في العوض أم لا سل سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله الا عوض حب ونحوه أنه يجب تزكية العوض لان المعوض قد وجبت فيه الزكاة ولفظ ن مسألة وان أتلف الغاصب ( 7 ) فائدة يقال لو أخذ الا ما ذلك بغير نية وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق قال مولانا عليلم أنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية