تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الكفار أو من رميهم بالنفط ( ونحوه ( 1 ) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل ( تنبيه ) اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فحصل الاخوان للمذهب وهو قول ش وف ومحمد أنه لا يغسل ( 2 ) وهذا والذي اقتضاه كلام الأزهار وقال ح ودل عليه قول القاسم أنه يغسل وهو قول ( 3 ) ص بالله ( ويكفن ) الشهيد ( بما قتل ) وهو ( فيه ( 4 ) من اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى ان لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله ( 5 ) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين ( 6 ) أو زادت على الثلث ( 7 ) ( الا آلة الحرب ) كالدرع ( و ) الا ( الجورب ( 8 ) فإنهما ينزعان عنه ( مطلقا ) أي سواء أصابهما دم أم لا وهكذا الحرير ( 9 ) وما كان للغير ( 10 ) والمتنجس بغير دمه ( 11 ) ( و ) أما ( السراويل والفرو ) فإنهما ينزعان ( 12 ) ( ان لم ينلهما دم ) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان ( 13 ) ( وتجوز الزيادة ) على ثيابه التي قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس اجماع أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل ف ولعله أراد
شرح
؟ ( 1 ) كان تطأه دواب العدو أو دواب ؟ المجاهدين عند الازدحام ( 2 ) ويدخل المسجد لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم الحائض والنفساء سقط بالموت اه‍ ح لي ( 3 ) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل قلنا بل سقط كالصلاة اه‍ بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد غسلته الملائكة ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم ( 5 ) قلنا كفن مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث ( 6 ) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد اه‍ دواري ( 7 ) وله ورثه ( 8 ) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اه‍ صعيتري ( * ) اعلم أن ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان أصابهما دم أم لا والثاني لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع مطلقا أصابه دم أم لا اه‍ تعليق أفاده الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اه‍ تعليق ( 9 ) مع وجود غيره اه‍ كب وبيان فإن قيل ؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا إنما جاز للارهاب وقد زال بالموت اه‍ كب معنى ( 10 ) ولم يرض اه‍ أثمار ؟ ( 11 ) بل ليغسل ويكفن به قرز ( 12 ) والقلنسوة ( 13 ) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود اه‍ نجري