تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم ( 1 ) ( فصل ) ( وليكن الغاسل ( 2 ) للميت المسلم ( عدلا ( 3 ) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق ( 4 ) ولابد أن يكون ذلك الغاسل أيضا ( من جنسه ) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن كان أنثى فأنثى ( أو جائز الوطئ ( 5 ) كالمرأة مع زوجها والمملوكة التي هي غير مزوجة ( 6 ) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء في الجواز فاما الأولوية فالأقرب أن الجنس ؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له ( 7 ) وللاجماع على جوازه * نعم وإنما يغسل ؟ الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد بن علي فإن كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وإن كان رجعيا فالمذهب ان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما ( بلا تجديد عقد ( 8 ) نكاح وقال ش
شرح
( 1 ) ووجهه قد تقدم في قوله ويكفن بما قتل فيه ( * ) ما لم يخرج عن كفن مثله اه‍ فتح ( 2 ) والميمم قرز ( 3 ) والمراد من ليس بفاسق ليدخل مجروح العدالة اه‍ وظاهر الاز خلافه اه‍ قرز ( * ) فإن غسله غير عدل أو غير مكلف أسقط الواجب ذكره في التذكرة والبيان ولعله حيث تحقق منه الغسل بأن أخبر بعد التوبة أو حضر عدل معذور أو جاهل والمذهب اشتراط العدالة وهو ظاهر الأزهار اه‍ وقرز ( 4 ) ولا يجزى اه‍ بحر ( 5 ) ينتقض بالخنثى المشكل فإنها تغسله أمته مع كون الوطئ غير جائز اه‍ مفتى ( * ) ولو مظاهرة أو مولا منها وأما أمته فتغسله ؟ والتي قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها اه‍ لي لفظا وأما هي فلم يطأها اه‍ ولفظ البيان ولا يمنع الاحرام والايلاء والظهار وظاهر الأزهار وشرحه انه لا يغسل أحدهما صاحبه ( * ) قال في شرح الأثمار ولو نكح أختا يعنى ولو كان الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته أو مملوكة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما وهذه المسألة من زوائد الأثمار وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع فلو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها ذكر معناه في التذكرة قال في الغيث وهو جار على القياس لان النظر إليها قد حل بالعقد وهي غير مدخولة ولا في حكمها ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع والمقتضى للتحريم ؟ الاستمتاع اه‍ كب إنما ذكر هذه الصورة لان الحنفية قالوا لا يغسل لأنه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها وهي هذه الصورة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها قلنا أراد نظر محرم يعنى الاستمتاع اه‍ كب ( 6 ) وأما المزوجة فكأمة الغير قرز ( 7 ) والصحيح ان الزوجة أولى إذ لا عورة بينهما اه‍ بحر بلفظه وقرز ( * ) وعلى هذا يلزم التحريم والمذهب خلافه ( 8 ) وقال بلى تجديد أمر كان أولى لتخرج الأمة الممثولة والمعتدة وأمته المزوجة إذا زال ذلك