ويودى ( 1 ) ويمسى ح لا يثبت له شئ من ذلك ( أو ) إذا وجد مسلم ميت وقد ( ذهب أقله ( 2 )
بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل ( 3 ) وهو دون النصف فإنه يجب غسل الباقي
فول ذهب أكثره لم يغسل ( 4 ) وكذا لو ذهب نصفه ولو بقي ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب
وهو قول السيد ح والفقيه ع وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام
والأقرب أن غسل البعض والسقط الذي لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس
فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به ( 6 ) كان محظورا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم
يعتقده الغاسل مشروعا
( ويحرم ) الغسل ( للكافر ( 7 ) والفاسق ) وقال ش وح يجوز لولي
الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الأخوين ان غسل الفاسق مباح وقال ص بالله
شرح
لم يستهل لف بخرقة ودفن استحبابا لا وجوبا لأنه لا حرمة له ولا فرق بين أن يخرج قبل موت أمه أو بعده
على الصحيح ومثل معناه في الزهرة وفى كب ما لفظه وحيث لا يستهل يدفن بين التراب يعنى يلف في خرقة
كما يلف المتاع لأنه لا يكفن ولا يلحد له ولا تكون له حرمة اه زهور وقرز ( 1 ) إذا كان خروجه بجناية
( قوله ) يسمى ندبا ( 2 ) فإن التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادي وم بالله لان الهادي يعتبر الأصل
الثاني وهو عدم الذهاب للأكثر وم بالله الأصل الأول وهو الوجوب اه والأولى أن لا يقال يجب غسله
لأنه تعارض جنبة الحظر وهو الترطب بالنجاسة وجنبة الإباحة وهو غسله لجواز ان الذاهب الأقل فترجع
جنبة الحظر وأيضا فإن الشرع لم يرد الا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله وهذا الذي التبس علينا
ولم يعلم أن الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به فلا يغسل اه ع مجاهد وقرز ( * ) والعبرة
بالمساحة لا بالوزن اه تعليق لمع وقرز ( * ) عبارة الأثمار ولو ذهب وإنما عدل عن عبارة الأزهار
لأنها توهم رجوع الضمير إلى السقط وليس كذلك بل العدل اه أثمار ( * ) وأما من قطعت يده قصاصا
فلا تغسل وفاقا ( * ) أو لحمه لم يجب غسل العظام وقيل الصحيح انه يغسل اللحم والعظام إذا وجد وهو
ظاهر الكتاب ولو كان ؟ لباقي وقرز فعلى هذا لو بقي الجلد وأكثره غسل والعبرة بالأكثر مساحة
لا بالوزن وكثرة الأعضاء لا عبرة بها اه تعليق لمعه ( 3 ) أما لو قطع نصفين أو أثلاثا ولم يذهب منه شئ غسل
وصلى عليه ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله اه ح لي ولفظا وقرز ( 4 ) ولا يصلى عليه وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقا
وقيل لا يجب ( 5 ) قيل ع والوجه فيه أنه يؤدى إلى غسلين وصلاتين وذلك لا يجب وأما الجواز فيجوز
اه وشلى وهذه العلة تقتضي انه لو أمن ذلك بأن يسقط باقية في البحر أو بأكله السباع جاز غسله والأولى
أنه يقال نجس لكن ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد والأكثر يلحق بالكل اه تعليق الفقيه
حسن ( 6 ) لا يعلل بالترطب لأنه يلزم منه أنه يجوز بآلة وإنما المراد ان الغسل إنما ورد في غسل الميت جميعه
والأكثر في حكم الكل فلا يجوز ولو لم يحصل ترطب اه ومعناه في ح لي ( 7 ) وذلك لأنه تشريف
وحجة أبى ح وش ان الرسول صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل