الأولى غسله تشريفا للملة ( 1 ) قال عليه السلام وقلنا ( مطلقا ) ليدخل فيه أطفال
الكفار وليدخل كفار التأويل وفساقه ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ( 2 ) ( و )
يحرم الغسل أيضا ( لشهيد مكلف ( 3 ) ذكر ) عدل ( قتل ) في سبيل الله قال مولانا عليه السلام
وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمجنون فإنهما يغسلان إذا كان مسلمين ولو قتلا مع أهل
الحق وقولنا ذكر احتراز من الأنثى ( 4 ) فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد وقولنا في الشرح
شرح
إياه قلنا أمره بموازاته ولم يذكر الغسل في المشهور من الرواية قال عليه السلام أو لان تحريم غسل الكافر
إنما كان بالمدينة لا في مكة لان الشريعة لم تكن قد اتسعت وإنما كان اتساعها بالمدينةوذهب الناصر وص
بالله وغيرهما من سادات أهل البيت ؟ أبا طالب مات مسلما لتصريحه بتصديق النبي الله عليه وآله وسلم
فيما جاء به ويدل على ذلك قوله في شعره ألم تعلموا انا وجدنا محمدا * نبيا كموسى خط في أول الكتب
ونحو ذلك من أشعار ولمدافعته عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولان تعالى لا ينسى ما كان من جهته من
الحنو والشفقة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذا لم يصل الرسول صلى الله عليه وآله
على خديجة رضي الله عنها لان الصلاة ما قد كان فرضت لان موتها كان بمكة قبل الهجرة ولم تكن الصلاة
على الموتى قد فرضت وذهب بعض علماء العترة والفقهاء وأهل التأريخ والسير إلى أنه مات مشركا لأنه
لما مات جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن عمك الشيخ الضال
مات فسماه ضالا ولأنه صلى الله عليه وآله لم يحضر دفنه وقوله صلى الله عليه وآله ان أبا طالب
لفي ضحضاح من نار ولولا مكاني لكان في الطمطانة وغسل أبي طالب كان بمكة لكن يقال الذي ورد في المدينة
هو تحريم الصلاة ولم يذكر الغسل بتصريح تحريم وتحريم الصلاة لا يتناول تحريم الغسل اه غيث بلفظه
( 1 ) قلنا لا شرف مع استحقاق اللعنة ( 2 ) وإذا دفنت الكافرة التي في بطنها ولد مسلم جعل ظهرها إلى
القبلة لان وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر أمه اه روضة نووي والمختار انه لا حكم له قبل انفصاله
فيدفن في مقابر الكفار اه مى وقواه الإمام في البحر ( * ) لعل القبر في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم
ندبا فقط لان القبر لا يجب الا إذا قد خرج الجنين حيا إذا كانت مرتدة لا الذمية فيجب القبر والكفن
وقرز ( * ) بالتنوين ليدخل من حمل به في الاسلام ( 3 ) والعبرة بالتكليف حال الجناية والعدالة حال الموت
وقيل العبرة بالتكليف حال القتل والموت وكذلك العدالة ( * ) ولو عبدا قرز ومثله في ح لي ولفظ ح
والصحيح ان العبد لا يغسل لأنه ان احتيج إليه فهو شهيد وان لم يحتج إليه فهو آبق أي فاسق وفى المعيار
يغسل وهو قوى ( * ) مسألة وإذا كان على شهيد نجاسة غير دمة عسلت ذكره في شرح اه بيان لفظا
ومعيارها وفى الغيث لا تغسل وهو ظاهر الحديث والأزهار ولو أدى إلى غسله جميعا اه ح لي ( * ) المراد ازهاق
الروح على أي صفة كانت ولو بزحام أو عطش أو بمنع نفس أو بان يرمى العدو فيصيب نفسه وقرز
( 4 ) ولو احتيج إليها في الجهاد اه نجري وكذا الخنثى قرز