عدل احتراز من الفاسق فإن ترك ن غسله ليس لأجل الشهادة بل لأجل عصيانه وقولنا قتل
في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لأجل القتل كالغريق وصاحب الهدم ( 1 ) فإنه يغسل
ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش
والأكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل الشهيد ( أو ) شهيد لم يمت في موضع القتال
لكنه ذهب منه وقد ( جرح في ) موضع ( المعركة ( 2 ) بما ) يعرف من طريق العادة أنه
( يقتله يقينا ( 3 ) نحو رميه أو ضربه بسيف أو عصى ( 4 ) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها
في الحال فإن هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر
قول الهادي عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا أكل أو شرب
أو دوي ( 5 ) غسل والا فلا ومثله عن ط ( أو ) شهيد قتل أو جرح ( 6 ) كما مر وكان ذلك
( في المصر ( 7 ) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة ( ظلما ( 8 ) فإنه لا يغسل وقال ش بل يغسل ( 9 )
( أو ) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه ( مدافعا ( 10 ) عن نفس أو مال ) فإنه لا يغسل
ولط احتمالان في هذه ( 11 ) المسألة وفي الأولى ( أو ) رجل ( غرق ( 12 ) لهرب ) من جيش
شرح
( 1 ) وكذا صاحب الطاعون للخبر وكذا العاشق اه شرح مرغم ( 2 ) ظاهره ولو الجارح له من أصحابه
خطأ ( * ) والمعركة بضم الراء وفتحها والمعركة هي موضع القتال حيث تصل السهام وجولان الخيل ذكره
في الضياء وقرز ( 3 ) ولو غير مقاتل كالمتفرج على المختار لان التسويد كاف اه هبل ( * ) ولو بالسرية
اه ح لي وسيدي المفتى يغسل ( 4 ) أو وجد فيه أثر القتل كدم في عينه أو أنه أو جوفه فلا يغسل لا فمه
وفرجه وأنفه فيغسل اه بيان معنى ( * ) وذلك لان الغالب ان الدم لا يخرج من هذه المواضع الا لما وقع
فيه من الضرب أو الجرح اه صعيتري ويعرف كونه من الجوف كونه مزيدا وقرز( * ) أو بسم ونحوه
اه ح لي وعن التهامي يغسل ( 5 ) مع تجويز الحياة ( 6 ) مكلف ذكر عدل قرز ( 7 ) أو غيره قرز ( 8 ) وقتل
نفسه غير عامد ذكره في سنن أبي داود في سياق رجل في الجهاد فانثنى عليه سيفه فقتله ( * ) وأما
إذا قتله السبع فيغسل وكذا قتيل الصبي والمجنون يغسل اه تهامي قرز ( * ) ينظر ما حقيقة الظلم يقال هو العاري
عن جانب نفع أو دفع ضرر واستحقاق ( 9 ) وحجته غسل الصحابة لعلي عليه السلام وعمر مع كونهما شهيدين
مظلومين اه غيث ( 10 ) وسواء كان نفسه أو نفس الغير ولو ذميا أو ماله غيره ولو قل وقرز لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم من قتل على عقال بعير فهو شهيد ( 11 ) أحدهما يغسل كما غسل علي عليه السلام وعمر وقيل لا يغسل
للخبر من قتل دون ماله فهو شهيد قال في الهداية وغسل علي عليه السلام لتراخي موته لأنه عليه السلام تكلم بعد
وخاض في أمر ابن ملجم لعنه الله اه هداية ( 12 ) وكان راجيا للسلامة وكان يجوز له الهرب والا فسق اه
بيان لان رمى بنفسه البحر خوف القتل فهو فاسق ( * ) حيث يحل أو رمى نفسه حيث كان مجوز السلامة