تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
قال عليه السلام والأقرب ان الاستقبال والتغميض والتليين ( 1 ) والربط مستحب إذ لا دليل على وجوبه ( و ) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه ( يشق ) بطنها ( 2 ) من أيسره ( 3 ) أي من الجانب الأيسر ( لاستخراج حمل ( 4 ) عرف أنه قد ( تحرك ( 5 ) بعد الموت قال السيد ح والفقيه ولو علم أنه يموت ( 6 ) وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر لان للحي حرمة ولو ساعة واحدة قال السيد ح ولأنه بخروجه حيا ( 7 ) يرث ويورث وعن أبي الفضل الناصر إنما يشق له إذا بلغ ستة أشره لا دونها فيترك ساعة حتى يموت أما لو تحرم قبل الموت وسكن بعده قال عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين نعم هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك وقال ح بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج منه وقال ك وش تعالجه النسوة من الفرج ( 8 ) ( تنبيه ) لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقيل ع يضمن الدافن دية أنثى لأنه المتيقن ( قال مولانا عليه السلام ) وفيه نظر قال والقياس أنه يضمن الغرة ( 9 ) ( أو ) لاستخراج ( مال علم بقاؤه ( 10 ) في بطنه ( غالبا ) احترازا من أن
شرح
( 1 ) والتلقين اه‍ ح أثمار ( 2 ) وجوبا ( 3 ) وأجرة الشق من مال الجنين إن كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال والا فمن أبيه أو منفقة اه‍ وأجرة الخياط وثمن من مال الميت لأنه من كمال تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لأنه كانقاذ الغريق وقيل يجب اه‍ تهامي ( * ) لأنه أقرب إلى سلامته من السكين لأنه في الشق الأيمن اه‍ رياض وصعيتري ( 4 ) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك لان الحي آكد اه‍ غيث معنى ( * ) وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا علم أنه يعيش بعد خروجه لأنه من باب انقاذ الغريق اه‍ ح أثمار ولو مما يؤكل لأنه يذبح ويؤكل ( 5 ) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه لحرمة الإمام اه‍ نجري ( * ) عبارة الأثمار يتحرك ( 6 ) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت الخبر الذي ورد في الجنين انه يرث إذا خرج حيا ولو علم أنه يموت ( 7 ) ويعمل بخير عدلة اه‍ كب قرز ( 8 ) في القبر ( 9 ) إذا عرف بخروج يد أو نحوها اه‍ ح لي معنى ومفتى وشكائدي ولفظ ح لي فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شئ إذ الأصل براءة الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة ( * ) والصحيح انه لا شئ لان الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اه‍ بيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اه‍ زهور ؟ وقرز وقيل لا فرق ( 10 ) وإنما قيد بالعلم لأنه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اه‍ نجري فيما عدى الحمل المتحرك اه‍ ح لي ( * ) قال في الحفيظ أو ظن اه‍ خلاف ح لي وقيل القياس أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لأن الظاهر بقاؤه في البطن اه‍ صعيتري