أي فذلك المستعمل . للماء متوض ( 1 ) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد
الماء ( 2 ) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقيني والمذاكرين
لا تجب الإعادة ( 3 ) قياسا على المستحاضة ( 4 ) وعن الأمير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بأنها
قد عمت ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو قوى من جهة القياس ( 6 ) ( وا ) ن ( لا ) يكفي كل أعضاء
التيمم بل بقي منها بقية ( أثرها ( 7 ) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما
بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة ( ويمم الباقي ( 8 ) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا
تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه ( 9 ) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لأنه
مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها ( قال مولانا عليلم ) والصحيح الأول وخلاف زيد بن علي
والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعني انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم
( و ) هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم ( متيمم ) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء
بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من
أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة ( 10 ) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا
وكذا لو ) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة ( 11 ) ولكن إذا استعمله ( لم يكف ) لإزالة ( النجس ولا غسل
عليه ( 12 ) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فإنه حينئذ يستعمله للصلاة فإن كفى المضمضة
شرح
( 1 ) لكمال ما أجمع عليه اه ب ( * ) قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر
الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان
طهارة الأعضاء ( * ) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان
على بدنه أو ثوبه نجس ( 1 ) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فإنه لا يلزمه التأخير إذ
لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه ( 1 ) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله
صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت ( 2 ) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في
الحفيظ والتذكرة قرز ( 3 ) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فإنه يخرج ومثل معناه في الغيث ( 4 ) حيث انقطع دمها بعد
الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل ( 5 ) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا ( 6 ) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي
( 7 ) فإن لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة
وإذا اختل غسل ؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه من خط ابن حابس قرز ( * ) بعد غسل الفرجين قرز ( 8 ) قال
في شرح الأثمار والأقرب انه ينوي الوضوء عندما يغسله والتيمم عندما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان
يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه تك ( 9 ) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في
حق الآخر اه غ قرز ( 10 ) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز ( 11 ) أو ثوبه أو مصلاه ( 12 ) لكن لو وجد الماء في
الوقت غسل النجاسة وصلى ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقيني والأمير ح اه ري وعن ض سعيد