تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لئلا يفوت فرضها عليهم ( 1 ) قيل ف ح مراده لم يتركوها ( 2 ) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول ( 3 ) على أن معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لأنهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الإمام فإن كان العكس فإن كان مأذونا بالاستخلاف ( 4 ) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر ( 5 ) ( فصل ) ( ومن وجد ماء لا يكفيه ( 6 ) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر فمن وجده ( قدم ) غسل ( متنجس بدنه ( 7 ) كالفرجين ( 8 ) بعد الحدث إن كان ثم نجس ( 9 ) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة ( ثم ) انه يقدم غسل متنجس ( ثوبه ( 10 ) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف إن كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وإن كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لأنه يجيز ( 11 ) ذلك ( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لأنه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه ( 12 ) وإذا اقتضى ذلك قدم الأخص فالأخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم
شرح
( 1 ) بناء على أصله انها الأصل ( 2 ) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه‍ ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي ( 3 ) ( والمقرر ) انه ان صلاها الإمام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز ( 4 ) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذا الولاية قرز ( 5 ) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الأظهر الوجوب اه‍ وقيل لا يجب عليهم ذلك لأنه انتقال من أعلى إلي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه‍ تي قرز ( 6 ) ( فائدة ) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فإن كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره ( 1 ) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه‍ برهان ( 1 ) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه‍ سيدنا حسن قرز ( * ) في الميل قرز ( 7 ) وإن كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه‍ ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس ( 8 ) بناء على الأغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث ( 9 ) لو قال الشارح إن كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه‍ لطف الله الغياث ( 10 ) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز ( * ) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه‍ غ ( * ) ثم مكانه قرز ( 11 ) بل يوجبه ( 12 ) والتفسير الثاني إماطة الذنوب اه‍ غ