حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الأحكام ( 1 ) وقال م بالله وح وش يجب المسح
على الجبائر ان خشي من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب ( 2 ) ( أو ) لم يخش ضررا
لكن إذا حل الجبيرة حصل ( سيلان دم ) فإنه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقيني وقال
م بالله هو بالخيار ( 3 ) ان شاء ترك الحل ( قال مولانا عليلم ) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء
حلها ولا يبالي بخروج الدم قال الأمير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغير الماء بالدم وقيل لا فرق
( فصل ) ( و ) يجوز ( 4 ) ( لعادم الماء ( 5 ) إذا لم يجده ( في الميل أن يتيمم ) لأمور منها
( لقراءة ولبث في المسجد ( 6 ) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث
من أن يكونا ( مقدرين ( 8 ) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا
الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين
كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة ( 9 ) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك
وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا ( و ) له أيضا أن يتيمم لتأدية
صلاة ( نفل كذلك ( 10 ) أي مقدر ( وان كثر ( 11 ) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم
شرح
وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لأنه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه كب ( 1 ) وجه هذا القول
قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الأعضاء دون المسح
على الجباير اه زه ( 2 ) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال
فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه زر وشفا وغ ( 3 ) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظني وحجة الحقيني
ان خلل البعض أخف من الكل اه ن ( * ) بناء منه على أنها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة ( 4 ) ويجب
ويندب ( 5 ) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله
إبراهيم حثيث اه وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب
مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه مى قرز ( * ) أو أحد الأسباب الثمانية المتقدمة ( 6 ) ويصح أن
ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فإن نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز
( 7 ) وقد طهرت ( 8 ) ( فائدة ) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ
الا المعتاد قرز ( * ) بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه غ وقال علي بن زيد ولو ساعة ذكره
في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف ( 9 ) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه ص ( 10 ) وإذا تيمم للنفل
وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد ( 1 ) وهذا إذا لم ينو
صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء ( 1 ) وفى ح لي ما لفظه وإذا
نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل
أن يقال إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم ( 11 ) عائد إلى الثلاثة اه