تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
يغسله ( 1 ) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة ( 2 ) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الأكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع ( 3 ) ( قال مولانا عليلم ) والأقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم ( 4 ) كالمتيمم لأنه في حكم ناقض الطهارة وإنما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم ( 5 ) لا قبله ( و ) ان ( لا ) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها ( غسل ما أمكن ( 6 ) غسله ( منها ) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله ( بنية الجنابة ووضأه ) أي ووضأ ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه ( للصلاة ويمم الباقي ) من أعضاء التيمم وهو الذي ليس بصحيح بنيته للصلاة ( وهو ) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها ( متيمم ) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول ( فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ( 7 ) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب ( 8 ) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة إن كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح إن كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا ( قال مولانا عليلم ) والصحيح هو القول الأول ( ولا يمسح ( 9 ) ولا يحل جبيرة ( 10 ) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان ( خشي من حلها ضررا ( 11 ) وهو
شرح
وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه‍ ( 1 ) بناء على أنه قد غسل مخرج المني اه‍ رى ( 2 ) المذهب خلافه وإنما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله ( 3 ) المذهب لا فرق قرز ( 4 ) الانتظار إلى آخر الوقت ( 5 ) والمذهب انه لا يجب التلوم لأنه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الإمام شرف الدين ( 6 ) وهذه العبارة أشد من الأولى ( 7 ) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه‍ رياض ( * ) بالنية الأولى ( 1 ) وقيل ( 2 ) لابد من إعادة النية ( 1 ) مع التعميم اه‍ تى قرز ( 2 ) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله ( * ) لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لأنه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز ( * ) يقال فأما ما بعد المتروك لأجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز ؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لأنه لا ترتيب في العضو الواحد ( 9 ) لا بالماء ولا بالتراب قرز ( 10 ) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه‍ ب ( * ) ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وإن كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الإعادة مطلقا لأنه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز ( * ) ولا عصابة اه‍ مق قرز ( 11 ) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها ؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه‍ ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدري فجف
شرح الأزهار — صفحة 141 | الإمام أحمد المرتضى