تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بدنه ( ثم ) يقدم الغسل لرفع ( الحدث الأكبر ( 1 ) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه ( أينما بلغ ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن علي والناصر والحنفية ( 2 ) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لأن عدم بعض المبدل يبيح ( 3 ) الانتقال إلى بدله كالكفارة ( 4 ) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله ( في غير أعضاء التيمم ( 5 ) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع ( 6 ) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وإنما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد ( و ) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه ( تيمم للصلاة ) آخر الوقت كما مر ( 7 ) الا عند من يقول إن الطهارة الصغرى ( 8 ) تدخل تحت الكبرى ( ثم ) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد إزالة النجاسة استعملها لرفع ( الحدث الأصغر ( 9 ) ثم ينظر في الماء ( فإن كفى المضمضة ) والاستنشاق ( وأعضاء التيمم ( 10 ) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين ( 11 ) إن كان هدويا ( فمتوض )
شرح
( 1 ) لان رفع الحدث الأكبر شرط في رفع الأصغر اه‍ ح لي قرز ( 2 ) واحد قولي ش ( 3 ) أي يوجبه ( 4 ) قلنا فرق ( 1 ) بينهما فإنما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل ( 1 ) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لأن الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فإنه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكرة ( 5 ) فإن استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه‍ ح لي لفظا وعن الشامي القياس عدم الاجزاء لأنه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها ( 6 ) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه‍ مفتي يقال الغسل والتيمم إنما ؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه‍ مي ومثله عن راوع ( * ) بل لان لها بدلا وهو التيمم ( 7 ) في قوله وإنما يتيمم ( 8 ) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الإمام عز الدين اه‍ وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه‍ زر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه‍ ب ( 9 ) كالريح ( 10 ) ولا يجب عليه الطلب ( 1 ) لباقي الأعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامي يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي ( 1 ) واختار ( 2 ) حثيث ؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز ( 2 ) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الأعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب إنما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال إن الشرع أوجب تعميم هذه الأعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر أنه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اه‍ ع مى ( * ) يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه‍ ب ( 11 ) لوجوب الترتيب اه‍