تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يتسع للمغرب وتيممها ويتحرى للعصر ( 1 ) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير ( 2 ) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين ( 3 ) ورواه عن شيخه ض شمس الدين ( 4 ) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * ( 5 ) فإن قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها ( قال عليلم ) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه ( 6 ) وأما سنة المغرب والوتر ( 7 ) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لأنهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا ( و ) يتحرى ( للمقضية ) من الصلوات الخمس ( بقية ( 8 ) من نهاره أو ليله ( تسع المؤداة ( 9 ) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي أن وقت المقضية وقت الذكر ( 10 ) وقواه كثير من المذاكرين ( ولا يضر
شرح
( 1 ) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الأول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الأول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء ( 2 ) وقواه الإمام المهدى والإمام شرف الدين والمفتي وإبراهيم حثيث ( 1 ) وقرره الشامي والسحولي والعنسي في ارشاده قال الإمام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الأول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلى والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لأنه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه‍ غ لفظا ( 1 ) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشي تعذرها والهدى تقديمها اه‍ ( 3 ) وتسمي السلسلة الذهبية ( * ) محمد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) جعفر بن أحمد ( 5 ) ونقل من خط الإمام محمد بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادي انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته ( * ) قيل خلافهم راجع إلى الألم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدواري بل راجع إلى الألم والعدم ويأتي على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه‍ ديباج ( * ) قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الإعادة اه‍ ن ( 6 ) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي ( 7 ) وسنة الفجر اه‍ غ ولا فرق بين قبله أو بعده ( 8 ) قال السيد عبد الله المؤيدي فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قد قضاها لان لها وقتا وهو الذي قبل المؤداة وقد خرج اه‍ هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية اه‍ تي قرز ( 9 ) فإن كان قد صلى المؤداة فإنه يتحرى للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه‍ ح لي ( * ) ولو جمعة أو عيد قرز ( 10 ) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز إن كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وإن كان للتجويز فهو حاصل