الأذى فقيل هو القذف فقط وإن كان حقا ( قال مولانا عليلم ) والظاهر من كلام أهل المذهب
ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض
وضوءه ولا عبرة بصلاح الأب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد ( 1 ) فلا كلام وأما
بما لا يستحقه من الآحاد فناقض إن كان كبيرا ( 2 ) وان لم يعلم كونه كبيرا ( 3 ) فعلى الخلاف ( 4 )
في سائر المعاصي ( قال عليلم ) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما
يتأذى برائحته ( 5 ) وصلى مع جماعة يتأذون ؟ بذلك أن ينتقض وضوءه ( 6 ) ونظائر ذلك كثيرة
لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين ( و ) منها تعمد ( القهقهة في الصلاة ( 7 ) فإنها ناقضة قال السيد
ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه ( 8 ) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة
تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض ( قال مولانا عليلم ) وفي المعاصي ما جعلوه
ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا إليه بقولنا ( قيل و ) منها ( لبس الذكر
الحرير ( 9 ) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة
وإنما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه ( 10 ) ( لا لو توضأ لابساله ) فإنه لا ينقض
الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار ( 11 ) والاصرار لا ينقض الوضوء ( و ) منها
شرح
( 1 ) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لأجل غرض فلا يجوز اه من باب
حد القذف ( * ) وهي الإهانة والاستخفاف والامر والنهى ( * ) ممن لا ولاية له ( 2 ) كالقذف ( 3 ) أو علم مع القصد
لذلك اه شكايدي ( 4 ) ينقض لأنه اذى قرز ( 5 ) أو إبطه أو فمه ( 6 ) مع القصد قرز ( 7 ) لا في سجود تلاوة
أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه مي بل ينقض قرز( * ) لأجل الخبر وهو روي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك
لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الثاني
بإعادة الوضوء ( * ) وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة
تقتضي التعمد لأنها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه
وآله وسلم أمر من قهقهة في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه
وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله
وسلم المقهقة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه أنهار ( * ) أو تعمد سببها اه ن قرز ( 8 ) وفيه نظر لعموم الخبر اه ب
( * ) ( قلت ) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه تي ( * ) بل لا فرق اه وقرز ( 9 ) والمذهب انه لا ينقض
الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده ( * ) والخثى ( * ) والذهب والفضة لا المشبع
صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا ( 10 ) معتمدا ( 11 ) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة
لا احداث معصية قلت لا وجه للاعتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس
لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه تي ( * ) صوابه لمعاودته وليس باصرار اه