صلاحا ، ولولا ذلك لكان « 1 » مفسدة . وتنتقض « 2 » - أيضا - هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في الحدود .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : لو جاز في الخبر أن تثبت « 3 » أمارة للمكلّف يأمن بها من كونه كذبا ؛ جاز أن يكلّف في الأخبار ما كلّفه في الأفعال . وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبيّنات في الحدود وغيرها .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا ورابعا - فإنّ الوجهين متقاربان « 4 » - :
إنّ « 5 » الرّسول لو كان لنا طريق غير المعجز « 6 » يعلم به كون ما تحمّله « 7 » مصلحة ، لجاز « 8 » فيه ما جاز « 9 » في خبر الواحد . وإنّما لم يعمل « 10 » بخبر مدّعى النّبوّة قبل ظهور المعجز ، لأنّه لا طريق إلى العلم « 11 » بقوله إلاّ العلم « 12 » المعجز ، وليس كذلك الخبر ، لأنّ لنا طريقا نأمن « 13 » به كون الفعل مفسدة ، وهو ما بيّنّاه من قيام الدّلالة على وجوب العمل
هامش
( 1 ) - الف وب : كان .
( 2 ) - ج : ينتقض .
( 3 ) - ب وج : يثبت .
( 4 ) - ب وج : يتقاربان .
( 5 ) - ج : - ان .
( 6 ) - ج : المعجزة .
( 7 ) - ب وج : يحمله .
( 8 ) - ب : جاز .
( 9 ) - ب : - ما جاز .
( 10 ) - ب : العمل .
( 11 ) - ب : - العلم .
( 12 ) - الف : بالمعجز .
( 13 ) - ج : طريقة تأمن ، ب : يامن .