والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول .
فأمّا القرآن ؛ فإثباته وهو معجز دالّ على صدق الرّسالة بخبر الواحد لا يجوز ، لأنّ « 1 » الثّقة بنبوّته وصدقه لا تحصل « 2 » إلاّ مع الثّقة بمعجزته ، ولو فرضنا أنّ نبوّته « 3 » صلى الله عليه وآله « 4 » تثبت « 5 » بغير القرآن من المعجزات ؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد .
فأمّا إثبات النّبوّات بخبر الواحد ؛ فإنّه غير جائز ، لأنّ ذلك ينتقض بخبر « 6 » الواحد . ولأنّه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله إلاّ العلم المعجز « 7 » الدّالّ على الصّدق وحصول الثّقة .
وأمّا « 8 » تفريقهم بين قبول الشّهادة « 9 » وقبول خبر الواحد ؛ فليس بصحيح ، لأنّا نقبل الشّهادة « 10 » في الحدود « 11 » وهي مختصّة بمصالح الدّين ، وخارجة عمّا يجوز فيه الصّلح والتّراضي « 12 » . وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختصّ بمصالح الدّين « 13 » .
هامش
( 1 ) - ب : - لأن ، + و .
( 2 ) - الف وب : يحصل .
( 3 ) - الف : معجزته ، ب : ثبوته .
( 4 ) - ب وج : ع .
( 5 ) - ب - : ثبتت .
( 6 ) - ب وج : ينقض خبر .
( 7 ) - الف وج : بالمعجز .
( 8 ) - الف وب : فاما .
( 9 ) - ب وج : الشهادات .
( 10 ) - ب : الشهادات .
( 11 ) - الف : - في الحدود .
( 12 ) - ج : التراخي .
( 13 ) - ب : - وخارجة ، تا اينجا .