وممّا يدل - أيضا - على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع غلبة الظّنّ ، فما الّذي يمنع عن « 1 » مثل ذلك في الشّرعيّات .
ويدلّ عليه - أيضا « 2 » - ورود التّعبّد بقبول الشّهادات ، والاجتهاد في جهة القبلة ، وقبول قول المفتي ، وكلّ هذا من باب واحد .
وقد تعلّق من منع من « 3 » جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء :
أوّلها « 4 » قولهم : إنّ الشّرائع لا تكون « 5 » إلاّ مصالح « 6 » لنا ، وبخبر الواحد لا نعلم أنّ ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة .
وثانيها أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر « 7 » بما لا نأمن « 8 » كونه كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم « 9 » على ما لا نأمن « 10 » من « 11 » كونه مفسدة .
وثالثها أنّ قول الواحد وصلة إلى قول الرّسول صلى الله عليه وآله « 12 » ،
هامش
( 1 ) - ب : من .
( 2 ) - الف : أيضا عليه .
( 3 ) - ب : - من .
( 4 ) - ج : أولهم .
( 5 ) - ج : يكون .
( 6 ) - الف : لمصالح .
( 7 ) - ب وج يخبر .
( 8 ) - ب وج : يامن .
( 9 ) - ب وج : يقدم .
( 10 ) - ب وج : يامن .
( 11 ) - الف : - من .
( 12 ) - ب وج : ع .