في الباب الّذي يلي هذا الباب « 1 » بمشيّة اللّه تعالى .
والّذي يدلّ على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبيّن « 2 » أنّ خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى « 3 » معرفة الأحكام ، وأنّه يجري في جواز كونه دلالة مجرى الأدلّة الشّرعيّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماع ، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلّة الشّرعيّة ولم تخرج « 4 » بهذا « 5 » الاختلاف من كونها أدلّة ، وإنّما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدلّ القرآن أو السّنّة على وجوب العمل « 6 » به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ، ألا ترى « 7 » أنّه لا فرق في العلم بتحريم الشّيء بأن يقول النّبي صلى الله عليه وآله « 8 » : « إنّه حرام » وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي « 9 » بتحريمه « 10 » فلان فحرّموه » ، ولا « 11 » فرق بين ذلك ، وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي بتحريمه « 12 » من صفته كيت وكيت فحرّموه » ، لأنّه « 13 » على الوجوه كلّها يعلم التّحريم
هامش
( 1 ) - ب وج : - الباب .
( 2 ) - ب : نبين ، ج : يتبين .
( 3 ) - ج : على .
( 4 ) - ج : يخرج .
( 5 ) - ب : بعد ، بجاى بهذا .
( 6 ) - ج : العلم .
( 7 ) - الف : يرى .
( 8 ) - ج : ع .
( 9 ) - ج : منى .
( 10 ) - ب : + من كيت .
( 11 ) - ب : فلا .
( 12 ) - ج : - فلان ، تا اينجا .
( 13 ) - ب وج : لأن .