معه العين ويفتات « 1 » على مالكها بتناولها ومنعه منها . وقد يستحقّ على ما تقدّم العين مرّة « 2 » والبدل أخرى .
فأمّا المواريث والغنائم ؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل . وكذلك النّفقات والهبات العقليّة « 3 » وإن كانت شروطها شرعيّة .
والاستحقاق في العقل « 4 » له « 5 » وجهان : أحدهما في العين ، والآخر في الذّمّة .
والثّابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب « 6 » والأعيان باقية ، والآخر بالصّفة ، وهو وجود المثل الّذي تقدّم « 7 » ذكره .
وأمّا ما يثبت في الذّمّة ؛ فهو وجوب الحقّ مع انتفاء تعلّقه بالعين ، لأنّ من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أنّ الحقّ ثابت عليه . وكذلك المفلّس الّذي يرجّى « 8 » أن يجد المال ،
هامش
( 1 ) - ج : يفات .
( 2 ) - الف : - مرة .
( 3 ) - ب : عقلية .
( 4 ) - ج : - وكذلك ، تا اينجا .
( 5 ) - ب : - له .
( 6 ) - ج : كالغصوب .
( 7 ) - الف : - تقدم .
( 8 ) - الف : غير مقروء .