قلنا : هو على ضربين ، أحدهما « 1 » استحقاق عين ، والآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين ، فكالغصب للشّيء المعيّن . وأمّا استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه ، فيلزم بدله .
فإن كان له بدل « 2 » يسدّ « 3 » مسدّه في الأغراض المقصودة ، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل ، وجرى « 4 » مجرى العين . فإن « 5 » لم « 6 » يوجد له بدل هذه صفته « 7 » فلا بدّ فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري « 8 » مجراهما .
واعلم أنّ وجوه الاستحقاق « 9 » العقليّة لا تخرج « 10 » على طريقة الجملة عن « 11 » وجهين : أحدهما « 12 » الإتلاف و « 13 » الافتيات ، والآخر العقود والمعاوضات « 14 » . ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي ، وفي الافتيات الغصب « 15 » الّذي يبقى
هامش
( 1 ) - ب : إحداهما .
( 2 ) - الف : - له بدل .
( 3 ) - الف : سد .
( 4 ) - ج : مجرى .
( 5 ) - ب : بان .
( 6 ) - ب : - لم .
( 7 ) - الف : صفة .
( 8 ) - الف : جرى .
( 9 ) - ج : + و .
( 10 ) - ج : يخرج .
( 11 ) - الف : على .
( 12 ) - ب : إحداهما .
( 13 ) - الف : - و .
( 14 ) - الف وج : المعاوضة .
( 15 ) - الف : - الغصب .