في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ « 1 » المأذون له لو علم أنّ الضّرر مع الإذن ثابت لم يحلّ « 2 » له التّناول ؟ ! .
واعلم أنّ الأملاك « 3 » لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة على السّمع ، لأنَّ من حاز « 4 » شيئا وثبتت « 5 » يده عليه فقد ملكه ، ولم يجز لغيره أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وقد يحسن - مع هذا الاختصاص وثبوت اليد - التّصرّف من غير إذن ، وذلك « 6 » مثل أن يتوجّه للمتصرّف على صاحب اليد حقّ مخصوص ، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه ما يسدّ مسدّه من كلّ وجه ، فإنّ له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في « 7 » جواز التّناول « 8 » الا ترى أنّه يلزمه دفع المثل عند تعذّر العين ؟ ! ، فكذلك يحلّ له تناول المثل من حيث صار حقّا من حقوقه .
فإن قيل : ما كيفيّة الاستحقاق العقلي ؟ .
هامش
( 1 ) - ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده .
( 2 ) - ج : يخل .
( 3 ) - الف : - لم يؤثر ، تا اينجا .
( 4 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها « جاز » بالجيم .
( 5 ) - ج : تثبت .
( 6 ) - الف : + ان يتوجه .
( 7 ) - الف : و ، بجاى في .
( 8 ) - ج : التأول .