لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النّعمة به .
قلنا : وقد « 1 » يسقط العقاب والدّين - أيضا - من لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد الإحسان ، ويكفي في انتقاض الحدّ أن نجد « 2 » المدح حاصلا في حال من أحوال « 3 » أن لا يفعل .
وأمّا حدّ المحظور « 4 » فهو القبيح الّذي قد أعلم « 5 » المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله ، لأنّه بما ذكرناه يبين « 6 » من كلّ ما يخالفه .
وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ « 7 » ذلك على الحظر « 8 » ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين .
واختلف من ذهب « 9 » إلى الحظر « 10 » فبعضهم « 11 » ذهب « 12 » إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به « 13 » ولا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة ،
هامش
( 1 ) - الف : - قد .
( 2 ) - ب : يحد .
( 3 ) - ب : الأحوال .
( 4 ) - الف : المحضور .
( 5 ) - ب : علم .
( 6 ) - ج : يبين ، بتشديد عين الفعل .
( 7 ) - الف وب : - ان .
( 8 ) - الف : الحضر .
( 9 ) - ج : - ذهب .
( 10 ) - الف : الحضر .
( 11 ) - الف : - فبعضهم .
( 12 ) - الف : فذهب .
( 13 ) - ج : - الا به .