وإن « 1 » أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر والذّمّ ، واقتصرت على نفي المدح ؛ كفى ، فإنّه بنفي المدح يبين « 2 » من النّدب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين « 3 » منهما « 4 » - أيضا - بنفي الضّرر والذّمّ . وهو وإن بان « 5 » بنفي الضّرر عنه والذّمّ من القبيح « 6 » فيكفيه « 7 » في إبانته منه « 8 » كونه حسنا .
ووجدت بعض من يشار « 9 » إليه في أصول الفقه ينفى « 10 » الضّرر والمدح والذّمّ في فعل المباح وألاّ يفعل ، ويعتبر ذلك في الأمرين .
وهذا غير صحيح ، لأنّه يقتضى أنّ استيفاء العقاب في « 11 » الآخرة ليس له صفة المباح وإن « 12 » لم يطلق عليه الاسم ، ويقتضى - أيضا - أن يكون استيفاء أحدنا للدّين « 13 » غير مباح ، لأنّ العقاب والدّين من ما يستحقّ المدح بأن لا يستوفيا .
هامش
( 1 ) - ب : فان .
( 2 ) - ج : يبين بتشديد عين الفعل .
( 3 ) - ج : يبين بتشديد عين الفعل .
( 4 ) - الف : منها .
( 5 ) - الف : ان يأتي ، بجاى وان بان .
( 6 ) - الف : القبح .
( 7 ) - ب : في كيفية ، بجاى فيكفيه .
( 8 ) - الف : - منه .
( 9 ) - الف : أشار .
( 10 ) - الف وج : بنفي .
( 11 ) - ب : و ، بجاى في .
( 12 ) - ب : فان .
( 13 ) - ب : الدين .