فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن « 1 » لا يفعل : ليس « 2 » في أن لا يستوفي العقاب والدّين مدح على كلّ حال ، وإنّما المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفي ولا يسقط ، فلا يمدح .
قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في « 3 » أن لا يفعل « 4 » أن يعمّ « 5 » أحوال ألاّ يفعل كلّها « 6 » كما عمّ هذا النّفي أحوال الفعل كلّها ، وإذا « 7 » كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحدّ ، ومن لم « 8 » يستوف « 9 » العقاب أو « 10 » الدّين إنظارا « 11 » و « 12 » إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح لا محالة ، وإن كان ذلك دون المدح على الإسقاط ، ولهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث « 13 » لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه .
فإذا قيل : قد لا « 14 » يعاجل بالعقاب ولا يستوفي الدّين من
هامش
( 1 ) - ب : - ان .
( 2 ) - الف : - ليس .
( 3 ) - الف : - في .
( 4 ) - الف : يقول .
( 5 ) - ب : يعلم .
( 6 ) - الف : - كلها .
( 7 ) - ب : فإذا .
( 8 ) - الف : - لم .
( 9 ) - الف : يستوفى .
( 10 ) - الف : و .
( 11 ) - الف : الضار .
( 12 ) - الف وج : أو .
( 13 ) - ب : + ان .
( 14 ) - الف : - لا .