وما عداه على الحظر « 1 » وفيهم « 2 » من سوّى بين الكلّ في الحظر « 3 » وقال آخرون بالوقف « 4 » وجوّزوا كلّ واحد من الأمرين : يعنى الحظر « 5 » والإباحة .
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من « 6 » قطع على الحظر « 7 » في وجوب الكفّ عن « 8 » الإقدام ، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل :
فمن قال بالحظر « 9 » كفّ لأنّه « 10 » اعتقد أنّه مقدم على قبيح « 11 » مقطوع عليه ، ومن يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور « 12 » قبيح .
والصّحيح « 13 » قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل « 14 » على الإباحة .
والّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من
هامش
( 1 ) - الف : الحضر .
( 2 ) - ب : - وفيهم .
( 3 ) - الف : الحضر .
( 4 ) - ج : بالتوقف .
( 5 ) - الف : الحضر .
( 6 ) - الف : - من .
( 7 ) - الف : الحضر .
( 8 ) - الف : على .
( 9 ) - الف : الحضر .
( 10 ) - الف : - لأنه
( 11 ) - الف : القبيح .
( 12 ) - الف : محضور .
( 13 ) - الف : - والصحيح .
( 14 ) - الف : - في العقل .