باب الكلام في الحظر والإباحة
اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير :
فالإثبات « 1 » هو حسنه ، والنّفي هو أن « 2 » لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن « 3 » يعلم المكلّف أو « 4 » يدلّ على ذلك من حاله « 5 » . و « 6 » بمجموع « 7 » ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية ، لأنّه بكونه « 8 » حسنا ينفصل من « 9 » القبيح ، وممّا ليس بحسن ولا قبيح ، وبكونه لا ضرر فيه ولا مدح ولا ذمّ ينفصل من النّدب والواجب ، وبالتّعلّق « 10 » ينفصل من الحسن الّذي يقع من اللّه تعالى « 11 » ولا صفة له زائدة على حسنه ، كاستيفاء العقاب ، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعلم ولا يدلّ ، ومن أفعال البهائم ومن جرى مجراها .
هامش
( 1 ) - ب : + و .
( 2 ) - الف : - ان .
( 3 ) - الف : - ان .
( 4 ) - ب : و .
( 5 ) - ب : حالة .
( 6 ) - ب وج : - و .
( 7 ) - ب : لمجموع .
( 8 ) - الف : يكون .
( 9 ) - الف : عن .
( 10 ) - ج : بالتعقل .
( 11 ) - ب وج : - تعالى .