فإن قالوا : فقد تناظروا و « 1 » ردّ « 2 » بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنصّ « 3 » .
قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة « 4 » الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنّهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاجّ بعضهم بعضا ، وردّ عليه ، ثمَّ لم يذكروا أدلّة النّصّ ، ولا وردت رواية بشيء من ذلك ، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها .
على أنّهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم « 5 » وجه قوله « 6 » سواء كان نصّا أو قياسا ، وفي مثل هذه « 7 » الحال لا يسوغ الإعراض « 8 » عن « 9 » ذكر وجه القول ، وإن جاز في « 10 » غيرها « 11 » ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويردّ مذاهبه « 12 » عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلّة
هامش
( 1 ) - ج : أو .
( 2 ) - ب : ورود ، بجاى ورد .
( 3 ) - ج : بعض .
( 4 ) - ج : المسألة .
( 5 ) - ب : + من .
( 6 ) - ج : قولهم .
( 7 ) - ب : هذا .
( 8 ) - الف : الاعتراض .
( 9 ) - الف : بمن .
( 10 ) - ب : - في .
( 11 ) - الف : غيرهم .
( 12 ) - الف : مذهبه .