ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط « 1 » بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه طريف « 2 » وليس يجب « 3 » في الشّبه ما يجب في الأدلّة ، لأنّ الأدلّة منحصرة ، والشّبه لا تنحصر .
على أنّا نقول لهم : وما نجد لقول كلّ واحد من الجماعة علّة تقتضي « 4 » القول بمذهبه ، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسيّة .
فإن قالوا : إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب ، فألاّ « 5 » أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علّة ويعتقد عنده بالتّقصير المذهب ؟ .
قلنا : وهكذا « 6 » نقول لكم فيما تقدّم .
على أنّا نقول لكم « 7 » : لم أنكرتم أن يكون « 8 » من ذهب « 9 » في الحرام إلى الطّلاق الثّلث إنّما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطّلاق الّتي هي طلاق على الحقيقة ، ولها أحكام الطّلاق عند كثير
هامش
( 1 ) - الف : يحاج .
( 2 ) - ج : بطريف .
( 3 ) - الف وب : - يجب .
( 4 ) - ب : يقتضى .
( 5 ) - الف : ولا ، ب : والا .
( 6 ) - ب وج : - وهكذا .
( 7 ) - ب وج : لهم .
( 8 ) - ب : - ان يكون .
( 9 ) - الف : يذهب .