على أنّا نقول لهم : و « 1 » لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسيّة ؛ لوجب نقلها وظهورها ، لأنّ الدّواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم « 2 » وما به احتجّوا عليه ، وما يجدون « 3 » في ذلك « 4 » رواية ، فإن كان فقد ما اعتمدوه « 5 » من دليل النّصّ وارتفاع روايته دليلا على أنّهم قالوا بالقياس ؛ فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية « 6 » عنهم يتضمّن « 7 » أنّهم قالوا بذلك « 8 » قياسا دليلا على القول به « 9 » من طريق النّصوص .
فإن قالوا : الفرق بين الأمرين أنّ القياس ممّا لا يجب اتّباع العالم « 10 » فيه ، والنّصّ يجب اتّباعه ، فوجب نقل النّصّ ، ولم يجب مثله في القياس .
قلنا : إطلاقكم أنّ القياس لا يجب فيه الاتّباع لا يصحّ على مذهبكم « 11 » بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به ، وأمارات
هامش
( 1 ) - ج : - و .
( 2 ) - ب : طريقهم .
( 3 ) - ج : يحذون .
( 4 ) - الف : هذه :
( 5 ) - الف : مقدما اعتقدوه ، ج : اعتمدوا ،
( 6 ) - الف : للرواية ، ب : الرواية .
( 7 ) - ب : - يتضمن .
( 8 ) - ب : ذلك .
( 9 ) - ج : + و .
( 10 ) - الف : العلم ، ج : العام .
( 11 ) - ب : مذاهبكم .