هذا يمنع « 1 » من كونه ناسخا . ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا « 2 » بأنّه « 3 » تابع لأصله ، و « 4 » لا يجوز نسخه مع بقاء أصله .
.
فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
اعلم أنّ السّنّة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، وأخرى واردة من طريق الآحاد :
فأمّا المقطوع عليها ، فإنّ الشّافعيّ ومن وافقه يذهبون إلى أنّها « 5 » لا ينسخ بها القرآن ، وخالف باقي العلماء في ذلك .
وأمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن ، وخالف أهل الظّاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادّعوا - أيضا - وقوعه .
والّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع « 6 » مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز « 7 » التّخصيص به ، وترك
هامش
( 1 ) - الف : يمتنع .
( 2 ) - ج : + و .
( 3 ) - الف : لأنه .
( 4 ) - ج : - و .
( 5 ) - ب : انه .
( 6 ) - ب وج : - فرع .
( 7 ) - الف : يجوز .