الدّينيّة ، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف « 1 » في الشّاهد « 2 » إلاّ لأجل التّرفيه والتّنزيه عن الإضرار به ، فلا « 3 » يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار « 4 » الأكبر ، ومصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر « 5 » والأخرى بالأصغر « 6 » فالأولى « 7 » جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية « 8 » صاحبه .
فأمّا نسخ القياس والنّسخ به « 9 » فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام ، وسندلّ « 10 » على بطلان ذلك عند الكلام في القياس ، وإذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ « 11 » به .
ومن ذهب إلى ورود العبادة به « 12 » يدفع « 13 » النّسخ به « 14 » بأن يقول : من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه ،
و
هامش
( 1 ) - ب : التأليف .
( 2 ) - ب وج : المشاهد .
( 3 ) - ب وج : ولا .
( 4 ) - ج : + و .
( 5 ) - الف : الأكبر ، ب : - ومصالح ، تا اينجا .
( 6 ) - الف : الأصغر .
( 7 ) - ب وج : والأولى ، ج : + ان .
( 8 ) - الف : تيقنه .
( 9 ) - ب : - والنسخ به .
( 10 ) - الف : سنرد ، بتشديد الدال .
( 11 ) - ب : نسخ .
( 12 ) - ب : فيه .
( 13 ) - الف : يرفع .
( 14 ) - الف : - به .