الظّاهر لأجله ، والعمل به في الأحكام المبتدأة « 1 » جاز النّسخ - أيضا - به . وأنّ دليل وجوب « 2 » العمل بخبر الواحد مطلق « 3 » غير مختصّ « 4 » فوجب حمله على العموم ، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشّرع ، بما سنتكلّم عليه عند الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى ، بطل النّسخ ، لأنّ كلّ من لم يعمل به في غير النّسخ لا ينسخ به ، فالقول « 5 » بالنّسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج « 6 » عن « 7 » الإجماع .
وهذا أولى ممّا يمضى في الكتب من « 8 » أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن « 9 » لأنّ الخصوم لا يسلّمون ذلك « 10 » ولأنّه يلزم عليه أن « 11 » لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد ، لأنّ فيه « 12 » تركا لظاهره « 13 » .
وليس يجب من حيث تعبّدنا اللَّه « 14 » بالعمل بخبر الواحد في غير
هامش
( 1 ) - ج : المبتدأ .
( 2 ) - ب : الوجوب .
( 3 ) - ب : مطلقا ، ج : + من .
( 4 ) - ج : مخصوص .
( 5 ) - ج : فالجواب .
( 6 ) - ج : خارجا .
( 7 ) - ب : من .
( 8 ) - ب : - من .
( 9 ) - ب : القرآن .
( 10 ) - الف : - ذلك .
( 11 ) - ج : - ان .
( 12 ) - ب : فيها .
( 13 ) - الف : للظاهر ، ج : لظاهر .
( 14 ) - الف : نا اللَّه ، ج : - اللَّه .