يشتبه « 1 » ولا يشتبه « 2 » .
والصّحيح أنّ نسخ الشّيء قبل فعله وبعد مضيّ وقته جائز ، لأنّ اللَّه تعالى قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن أن يأمر من يطيعه ، وإذا كان لو أمر من أطاع « 3 » لجاز النّسخ بلا خلاف ، فكذلك « 4 » أمر من يعصى « 5 » لأنّ بالطّاعة أو المعصية لا يتغيّر حسن « 6 » النّسخ التّابع لتعريف المصالح في المستقبل .
و - أيضا - فقد دللنا على أنّ الشّرائع لازمة للكفّار ، فالنّسخ قد تناولهم « 7 » وإن عصوا ولم يفعلوا ، وإذا « 8 » جاز ذلك فيهم « 9 » جاز في غيرهم .
.
فصل في أنّه لا يجوز نسخ « 10 » الشّيء قبل وقت فعله
اختلف النّاس في ذلك : فذهب قوم من المتكلّمين ومن
هامش
( 1 ) - الف : تشتبه .
( 2 ) - الف : شبهه ، ب : - ولا يشتبه .
( 3 ) - ب وج : فأطاع ، بجاى « من أطاع » .
( 4 ) - ب وج : + إذا .
( 5 ) - ب وج : فعصى .
( 6 ) - ج : من ، بجاى حسن .
( 7 ) - ج : يتناولهم .
( 8 ) - ب : فإذا .
( 9 ) - ج : فهم .
( 10 ) - ج : النسخ .