دخول « 1 » النّسخ فيهما معا ، وفي كلّ واحدة دون الأخرى ، بحسب « 2 » ما تقتضيه « 3 » المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصّدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ « 4 » من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » فنسخت تلاوة ذلك . ومثال « 5 » نسخ الحكم والتّلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روى عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أنزل اللَّه - سبحانه - « عشر رضعات يحرّمن » فنسخ « 6 » بخمس ، وأنّ ذلك كان « 7 » يتلى » .
.
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة ، وإنّما المشتبه « 8 » المسألة الّتي تلي هذا الفصل ، ولا بدّ « 9 » من بيان الحقّ فيما
هامش
( 1 ) - ج : - دخول .
( 2 ) - ج : يجب .
( 3 ) - ب وج : يقتضيه .
( 4 ) - ب : - ان .
( 5 ) - ج : فمثال .
( 6 ) - ج : فنسخن .
( 7 ) - ب : - كان .
( 8 ) - الف : الشبهة .
( 9 ) - ج : فلا بد .