إلى أن أنسخه عنكم « 1 » » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم « 2 » يوصف « 3 » بأنّه ناسخ .
ومن شرط النّسخ أن يكون في الأحكام الشّرعيّة ، دون أجناس الأفعال .
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها « 4 » أن يزول الحكم لا إلى بدل والثّاني أن يزول إلى بدل يضادّه ، ويكون نسخا « 5 » . والثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه .
فأمّا زواله لا إلى بدل ، فإنّما يكون نسخا ، لأنّه علم به أنّ « 6 » مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم مرتفع في المستقبل . ولأنّه إذا زال « 7 » إلى بدل ، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ، لأنّه إن ثبت من دون زوال الأوّل ، لم يكن نسخا « 8 » . ومن حقّ هذا الضّرب أن لا « 9 » يعلم نسخه إلاّ بدليل دون الأحكام .
فأمّا ما يرتفع إلى بدل مخالف ، فمن حقّه - أيضا - أن لا « 10 »
هامش
( 1 ) - الف : يأتيكم .
( 2 ) - ب : - الحكم .
( 3 ) - ب : الوصف .
( 4 ) - ج : أحدهما .
( 5 ) - الف : ناسخا .
( 6 ) - ب : - به ان .
( 7 ) - ج : - زال .
( 8 ) - ب : ناسخا .
( 9 ) - الف : - لا .
( 10 ) - ج : - لا .