ومن شرط النّاسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النّسخ بخبر الواحد بمشيّة اللَّه تعالى .
وليس من شرط النّاسخ أن يكون لفظ « 1 » المنسوخ ، متناولا له ، لأنّه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة .
وليس من شرطه أن لا « 2 » يتأخّر عن المنسوخ ، كما قلنا في تخصيص العامّ ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل النّاسخ يجب تأخّره كما صرّحنا به في حدّه .
وليس من شرط النّسخ التّنبيه في حال الخطاب « 3 » في الجملة عليه ، على ما ظنّه بعضهم ، وذلك أنّه لا وجه لوجوب « 4 » ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربّما اقتضته ، وربما لم تقتضه « 5 » .
وليس من شرطه « 6 » أن لا « 7 » يكون اللّفظ مقتضيا للتّأبيد ، ففي النّاس من ذهب إلى أنّه تعالى لو قال : « افعلوا الصّلاة « 8 » أبدا » ، ما جاز النّسخ ، وإنّما يجوز « 9 » مع الإطلاق . وهذا باطل ، لأنّ
هامش
( 1 ) - ب : - لفظ .
( 2 ) - الف : - لا ، ج : الا ان .
( 3 ) - ب : - الخطاب .
( 4 ) - ج : للوجوب .
( 5 ) - ب وج : يقتضه .
( 6 ) - ج : + الا .
( 7 ) - ج : - لا .
( 8 ) - ج : افعلوها الصفة .
( 9 ) - الف : + النسخ .