يعلم إلاّ بدليل سوى الحكم ، لأنّ الحكم إذا لم ينافه « 1 » لم يعلم به كونه منسوخا ، ومثاله ما روى في وجوب صوم « 2 » شهر رمضان أنّه نسخ وجوب صوم « 3 » عاشوراء ، وأنّ الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق . ومتى قيل فيما هذه حاله : « إنّ « 4 » كذا نسخ بكذا » فمجاز « 5 » والمراد به أنّ عنده « 6 » علم نسخ « 7 » الأوّل .
وأمّا النّسخ بحكم يضادّه ، فقد يقع بثبوت « 8 » الحكم ، وقد يقع - أيضا - بدليل ، وإنّما كان « 9 » كذلك ، لأنّ تضادّ الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنّهما لا يصحّ أن يجتمعا في التّكليف . ولا شبهة في أنّ الحظر يضادّ الإباحة والنّدب « 10 » و « 11 » الوجوب - أيضا - في حكم الضّدّ للنّدب والإباحة ، لأنّ كونه مباحا يقتضى نفي ما له يكون ندبا وواجبا « 12 » وكونه ندبا يقتضى نفي ما يكون له « 13 » واجبا « 14 » .
هامش
( 1 ) - ب وج : ينافيه .
( 2 ) - ب : - صوم .
( 3 ) - الف : - صوم .
( 4 ) - ب : + يكون .
( 5 ) - ب : فمحال .
( 6 ) - الف : عدم ، بجاى ان عنده .
( 7 ) - ب : - نسخ .
( 8 ) - الف : ثبوت .
( 9 ) - الف : - كان .
( 10 ) - ج : + والوجوب .
( 11 ) - ب : - و .
( 12 ) - ب : - وواجبا .
( 13 ) - ج : - له .
( 14 ) - ب : واحدا .