وإذا تحصّلت هذه الجملة ، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك « 1 » أن تحدّ « 2 » النّسخ بأنّه « 3 » ما دلّ على تغيير « 4 » طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار ، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن « 5 » أنّ التّغيير « 6 » لم « 7 » يلحق « 8 » نفس المراد ، وإنّما يلحق الإيجاب ، وكان الدّليل « 9 » الثّاني كشف « 10 » عن تغيّر « 11 » الإيجاب .
والدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ ، وإذا وصفوه - تعالى - بأنّه ناسخ للأحكام ، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ . وإذا قيل في الحكم أنّه ناسخ ، فمن حيث كان دليلا ، ولذلك « 12 » لا يكون نسخا « 13 » إلاّ « 14 » مع المضادّة . فأمّا المنسوخ ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ . وقد يوصف - أيضا - الحكم « 15 » بذلك ، لأنّه المقصود بالدّلالة . ولأنّه هو الّذي يتغيّر .
هامش
( 1 ) - الف : ولك ، ج : ذلك .
( 2 ) - ج : يحد .
( 3 ) - ج : بان .
( 4 ) - ج : تعين ، ب : تغير .
( 5 ) - الف : الحدين .
( 6 ) - الف وب : التعبير .
( 7 ) - الف : - لم .
( 8 ) - ج : + في .
( 9 ) - ب : فكالدليل .
( 10 ) - ج : كشفا .
( 11 ) - ب : تغيير .
( 12 ) - الف : كذلك .
( 13 ) - الف : - نسخا .
( 14 ) - ج : إذا .
( 15 ) - ج : الحكيم .