والدّليل الموصوف بأنّه ناسخ « 1 » هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه .
والّذي يجب العلم به « 2 » وتقريره في النّفس المعاني الّتي يبتنى حدّ النّسخ عليها ، ثمّ تكون « 3 » العبارة بحسب « 4 » ما تقرّر من المعاني .
والتّكليف على ضربين : أحدهما مستمرّ ، والآخر لا يستمرّ .
فما لا يستمرّ لا يدخل النّسخ فيه « 5 » . والمستمرّ على ضربين : أحدهما أن يكون الطّريق « 6 » الّذي به « 7 » يعلم ثباته « 8 » واستمراره به يعلم « 9 » زواله عند غاية ، ولا مدخل للنّسخ في ذلك . والضّرب الثّاني يعلم بالنّصّ أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، وذلك على ضربين : أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتّعذّر ، ولا مدخل للنّسخ - أيضا - « 10 » في ذلك . والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعيّ ، والنّسخ يدخل في هذا الوجه خاصّة « 11 » .
هامش
( 1 ) - ب : + و .
( 2 ) - ب : - به .
( 3 ) - ب وج : يكون .
( 4 ) - ج : يجب .
( 5 ) - الف : فيه النسخ .
( 6 ) - ب وج : - الطريق .
( 7 ) - ب : - به .
( 8 ) - الف : بيانه .
( 9 ) - الف : نعلم .
( 10 ) - ب : أيضا للنسخ .
( 11 ) - ج : حاجته .