وقد روى هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليه السّلام قال : « لا ماء إلاّ من الماء » ، وعلى هذا اللّفظ « 1 » لا شبهة في الخبر .
إنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها « 2 » في هذا الخبر « 3 » أنّه منسوخ ، وهل النّسخ يتناوله « 4 » أو دليله ، أو ما علم منه بقرينة ، وقد علمنا أنّ المذكور من الحكم في اللّفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ ، فمن أين أنّ النّسخ تناول دليل اللّفظ دون ما علم بقرينة ؟
وليس لهم أن يقولوا : « « 5 » المراد بذلك الاقتصار « 6 » من الماء على الماء » ، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول : « « 7 » المراد به أنّ التّوضّؤ « 8 » من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه « 9 » » فقد « 10 » روى أنّهم كانوا يتوضّئون « 11 » من التقاء الختانين « 12 » فأوجب « 13 » عليه السّلام الغسل في ذلك .
والجواب عن السّابع أنّ آية التّيمّم ، وآية الكفّارات بيّن
هامش
( 1 ) - ب : - اللفظ .
( 2 ) - ج : قولنا .
( 3 ) - ب : - ان الصحابة ، تا اينجا .
( 4 ) - ب وج : تناوله .
( 5 ) - الف : + ان .
( 6 ) - الف : الاقتضاء ، ج : الاختصار .
( 7 ) - الف : + ان .
( 8 ) - الف : الوضوء ، ج : توضؤا .
( 9 ) - ب وج : - منه .
( 10 ) - الف : - فقد .
( 11 ) - ب وج : يتوضون .
( 12 ) - ب : الختارنين ، ج : الخطانين .
( 13 ) - ب : وأوجب .