وقد روى في هذا الخبر أنّه عليه السّلام قال : « لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر « 1 » اللَّه لهم ، لفعلت . » ، وعلى هذه الرّواية لا شبهة في الخبر . والنّبيّ عليه السّلام أفصح وأفطن لأغراض العرب ، من أين يجوز عليه مثل ذلك ؟ ! لأنّ معنى الآية النّهى عن الاستغفار للكفّار ، فإنّك لو أكثرت في الاستغفار للكفّار ، ما غفر اللَّه لهم ، فعبّر عن الإكثار بالسّبعين ، ولا فرق بينها « 2 » وبين ما « 3 » زاد عليها ، كما تقول « 4 » العرب : « لو جئتني « 5 » سبعين مرّة ما جئتك « 6 » » ولا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض « 7 » فكأنّه يقول : « لو جئتني « 8 » كثيرا أو قليلا ما جئتك « 9 » » وأيّ عدد تضمّنه لفظه ، فهو كغيره « 10 » .
والجواب عن الخامس أنّه - أيضا « 11 » - خبر واحد لا يحتجّ بمثله في هذا الموضع . ومع ذلك لا يدلّ على موضع الخلاف ، لأنّا لا نعلم أنّ تعجّبهما « 12 » من القصر مع زوال « 13 » الخوف « 14 » لأجل تعليق
هامش
( 1 ) - ب : على اليغفر .
( 2 ) - ج : بينهما .
( 3 ) - ج : من .
( 4 ) - ج : يقول .
( 5 ) - ب : حييتني .
( 6 ) - ب : حيتك .
( 7 ) - ب : الفروض .
( 8 ) - ب : حييتني .
( 9 ) - ب : حييتك .
( 10 ) - ج : لغيره .
( 11 ) - ب : أيضا انه .
( 12 ) - ب : تعجيبهما .
( 13 ) - ج : الزوال .
( 14 ) - ب : الخرف ، ب وج : + هو .