والصّحيح أنّ تعليق الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ « 1 » ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول « 2 » من يقول : إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا ، وإنّما قلنا « 3 » ذلك ، لأنّ ما وضع له القول « 4 » لا يختلف بأن يكون مبتدأ أو بيانا ، وإذا لم يدلّ تعليق الحكم بالصّفة على نفي ما عداه ، فإنّما لم « 5 » يدلّ « 6 » على ذلك ، لشيء يرجع إلى اللّفظ ، فهو في كلّ موضع كذلك .
والجواب عن الرّابع أنّ ما طريقه « 7 » العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيّما إذا كانت ضعيفة . وهذا الخبر يتضمّن أنّه - عليه السّلام - يستغفر للكفّار ، وذلك لا يجوز ، و « 8 » أكثر ما فيه أنّه عليه السّلام عقل أنّ ما فوق السّبعين بخلاف السّبعين ، فمن أين أنّه « 9 » فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ ! .
ولقائل أن يقول : أنّ الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا ، فلمّا ورد النّصّ بحظر السّبعين ، بقي ما زاد عليه على الأصل .
هامش
( 1 ) - ب : - ان .
( 2 ) - ب : - قول .
( 3 ) - ج : قلناه .
( 4 ) - الف : ما يقول .
( 5 ) - ج : - لم .
( 6 ) - ب : - تعليق الحكم ، تا اينجا .
( 7 ) - ب وج : طريقة .
( 8 ) - ب : - و .
( 9 ) - ب : لهم .