وما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللّفظ عليه ، كما نعلم « 1 » أنّ ما عدا السّائمة « 2 » بخلافها « 3 » في الزكاة ، وإنّما علمناه « 4 » بدليل .
ومن فرّق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه « 5 » إلاّ الدّعوى ، وهو كالمناقض ، لفرقه « 6 » بين أمرين لا فرق بينهما .
فإذا قال « 7 » : فأيّ معنى لقوله تعالى :
« ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ »
إذا كان ما بعد اللّيل يجوز أن يكون فيه الصّوم « 8 » .
قلنا : « وأيّ معنى لقوله عليه السّلام : « في سائمة الغنم الزكاة » ، والمعلوفة مثلها .
فإن قيل : لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السّائمة بهذا النّصّ ، ويعلم « 9 » ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر .
قلنا : كذلك لا يمتنع « 10 » فيما علّق « 11 » بغاية حرفا بحرف « 12 » .
هامش
( 1 ) - الف : يعلم .
( 2 ) - ب : الغاية .
( 3 ) - ب : + بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه .
( 4 ) - ب : علمنا .
( 5 ) - الف : منه .
( 6 ) - ب : لفرقة .
( 7 ) - الف : فان قيل ، ( خ ل ) .
( 8 ) - ب وج : صوم .
( 9 ) - الف وج : نعلم .
( 10 ) - ج : يمنع .
( 11 ) - ب : تعلق .
( 12 ) - ب : حرف ، بجاى حرفا بحرف ، ج : حرف بحرف .