ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا « 1 » كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه « 2 » مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر ، كما أنّ قوله تعالى :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ »
عموم و « 3 » غير مجمل ، وإن كان القصد « 4 » به الزّجر « 5 » والتّخويف ، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم ، فكذلك « 6 » الأوّل .
وفي النّاس من ذهب إلى « 7 » أنّ التّعلّق بلفظ الجمع من غير دخول ألف « 8 » ولام مثل قول القائل : « أعط فلانا دراهم » لا يصحّ ، وقالوا :
أنّه « 9 » يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة ، وظنّوا أنّه كالمجمل .
والواجب موافقة القائل بذلك على مراده ، لأنّه إن أراد أنّ « 10 » حقيقة هذه اللّفظة ليست مقصورة « 11 » على ثلاثة في اللّغة ، فهو كما قال ، لأنّه يتناول كلّ « 12 » جمع . وإن قال : إذا ورد من حكيم « 13 » وتجرّد ،
هامش
( 1 ) - الف : فإذا .
( 2 ) - ب : فيكون .
( 3 ) - الف : - و .
( 4 ) - الف : المقصد .
( 5 ) - ج : الزخير .
( 6 ) - الف : وكذلك .
( 7 ) - ب : على .
( 8 ) - الف : - الف ، ب : الألف .
( 9 ) - ب : لأنه .
( 10 ) - ب : - ان .
( 11 ) - ب : متصورة .
( 12 ) - ب : لكل .
( 13 ) - ب : حكم .