فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط « 1 » في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين « 2 » وهذا الشّرط مفقود مع وجود القول . ولأنّ تعلّق القول « 3 » . أوكد ، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء والشّرط . ومن سوّى بين الأمرين ، أنزلهما « 4 » منزلة قولين ، أو دليلين ، تضمّن « 5 » كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر .
.
فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة وغيرها ، أو « 6 » لا يجب ذلك
اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى قولهم « 7 » : « بيان الشّيء في حكمه » . والثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة والقوّة « 8 » .
وليس معنى قولنا : « إنّ بيان الشّيء في حكمه » أنّ الشّيء إذا كان واجبا ، فبيانه واجب ، لأنّ بيان الواجب والنّدب معا
هامش
( 1 ) - الف : يشرط .
( 2 ) - الف : التبين .
( 3 ) - الف : - ولأن تعلق القول .
( 4 ) - الف : فلا نيز لهما .
( 5 ) - ج : يضمن .
( 6 ) - ب : و .
( 7 ) - ب : - قولهم .
( 8 ) - ج : القوم .