اسمه - « 1 » :
« فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
« 2 »
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ »
، لأنّا لو خلّينا والظّاهر ، لما أمكننا « 3 » أن نعلم « 4 » شيئا ممّا أريد منّا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا « 5 » لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر « 6 » اللّفظ ، وفي الأوّل الأمر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على « 7 » العموم ، أو غيره من الأدلّة المنفصلة ، في أنّه وإن جعل الكلام مجازا ، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن .
وإنّما دخلت « 8 » الشّبهة في هذا الموضع ، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن « 9 » لا يقطع ، وفي صفات السّرقة الّتي يجب بها « 10 » القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر ، فظنّ « 11 » أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
وما جرى مجراه .
والوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به « 12 » القطع
هامش
( 1 ) - ب وج : تعالى .
( 2 ) - الف : - معلوم .
( 3 ) - ب وج : أمكنا .
( 4 ) - ب وج : نعمل .
( 5 ) - الف : - منا .
( 6 ) - ب وج : الظاهر ، + و .
( 7 ) - ب : - على .
( 8 ) - ج : أدخلت .
( 9 ) - ج : فيما .
( 10 ) - ب وج : فيها .
( 11 ) - الف : وظن .
( 12 ) - ب وج : فيه .